|
الصفحة الرئيسية
>
حــديث
عَنْ مُعَاذَةَ: أَنّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصّلاَةَ أَيّامَ مَحِيضَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لاَ تُؤْمَرُ بِقِضَاءٍ. أخرجه مسلم.
يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
الصلاة والصوم:
يحرم على الحائض الصلاة وكذا سجود التلاوة والشكر لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة الحديث ، والإجماع منعقد على التحريم ، ولا تقضيها أيضاً لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم لمفهوم هذا الحديث ، والإجماع منعقد على تحريم الصوم ، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.
وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله:
واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن) رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف وأجاز البعض القراءة دون مس المصحف، قال في شرح المهذب : واحتج لمس المصحف بقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ، ولم يقصد حمله.
ودخول المسجد :
دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك ، لأن الجنب يحرم عليه ذلك ، ولا شك أن حدثها أشد من الجنابة ، وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنب ، ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد ، بأن تلجمت واستثفرت ، فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف.
والطواف:
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ، وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه الشيخان ، واللفظ للبخاري ، وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث وتتبرع بزيادة محلها الحج ، وهي أن الحائض إذا خالفت وطافت طواف الركن لم يصح طوافها ، ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها ، وقالت الحنفية : يصح طوافها ويلزمها بدنة ، ولا يصح سعيها بعده لكنه يجبر بشاة ، وقال المغيرة من أصحاب مالك : لا تشترط الطهارة بل هي سنة، فإن طاف محدثاً فعليه شاة ، وإن طاف جنباً فعليه بدنة.
والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة .
حجة ذلك قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال : لك ما فوق الإزار . رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسناً ، وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزر ويباشرها فوق الإزار وروى مسلم عن ميمونة نحوه . والمعنى في تحريم ما تحت الازار أنه حريم الفرج ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده ، وهذا قول قديم للشافعي ، وحجته ما رواه أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لو يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم . قال النووي في شرح المهذب : وهو أقوى دليلاً فهو المختار ، وكذا اختاره في التحقيق وشرح التنبيه والوسيط. والله أعلم .
المزيد |